فهرس الكتاب

الصفحة 721 من 888

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اشْترك جمَاعَة فِي نقب، ودخلوا الْحِرْز وَأخرج بَعضهم نِصَابا وَلم يخرج الْبَاقُونَ شَيْئا وَلم تكن مِنْهُم معاونه فِي إِخْرَاجه.

فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: يجب الْقطع على جَمَاعَتهمْ.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يقطع إِلَّا الَّذين أخرجُوا الْمَتَاع.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قرب الدَّاخِل الْمَتَاع إِلَى النقب وَتَركه فَأدْخل الْخَارِج يَده فَأخْرجهُ من الْحِرْز.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا قطع عَلَيْهِمَا.

وَقَالَ مَالك: يقطع الَّذِي أخرجه قولا وَاحِدًا، وَفِي الدَّاخِل الَّذِي قربه خلاف بَين أَصْحَاب على قَوْلَيْنِ.

وَقَالَ الشَّافِعِي: الْقطع على الَّذِي أخرجه خَاصَّة.

وَقَالَ أَحْمد: الْقطع عَلَيْهِمَا جَمِيعًا.

وَاخْتلفُوا فِيمَن سرق حرا صَغِيرا لَا تَمْيِيز لَهُ.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يقطع.

وَقَالَ مَالك: يجب عَلَيْهِ الْقطع، وَاخْتَارَ عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز الْمَاجشون

أَنه لَا يقطع. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أظهرهمَا: لَا قطع عَلَيْهِ، وَالْأُخْرَى: يَقع كمذهب مَالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت