فهرس الكتاب

الصفحة 725 من 888

وَاخْتلفُوا فِي الْوَلَد إِذا سرق من مَال أَبَوَيْهِ أَو أَحدهمَا.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يقطع.

وَقَالَ مَالك: يقطع الْوَلَد بِسَرِقَة مَال أَبَوَيْهِ فَأَنَّهُ لَا شُبْهَة لَهُ فِي مَالهمَا.

وَاتَّفَقُوا على أَن من كسر صنما من ذهب أَنه لَا ضَمَان عَلَيْهِ.

ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا إِذا سَرقه.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا قطع عَلَيْهِ.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: عَلَيْهِ الْقطع.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا سرق من الْحمام ثيابًا عَلَيْهَا حَافظ.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن سرق مِنْهُ لَيْلًا قطع، وَإِن سرق نَهَارا لم يقطع.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه: يقطع إِذا سرق ثيابًا من الْحمام عَلَيْهَا حَافظ سَوَاء كَانَت سَرقته مِنْهُ لَيْلًا أَو نَهَارا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت