فهرس الكتاب

الصفحة 728 من 888

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا سرق من الْمغنم، وَإِن كَانَ من أَهله هَل يقطع.

فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: لَا يقطع.

وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ: يقطع.

وَعَن عبد الْملك بن المجاشون من أَصْحَاب مَالك: لَا يقطع إِذا كَانَ مَا سَرقه مثل نصِيبه أَو دونه وَإِن كَانَ فَوق نصِيبه بِربع دِينَار فَصَاعِدا قطع.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ كالمذهبين.

وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا سرق من الْمغنم وَهُوَ من غير أَهله أَنه يقطع.

وَاخْتلفُوا فِي وجوب الْقطع بِسَرِقَة الصيود الْمَمْلُوكَة من حرزها.

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يقطع فِيهَا.

وَفِي جَمِيع المتمولات الَّتِي تتمول فِي الْعَادة، وَيجوز أَخذ الأعواض عَنْهَا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت