فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 888

وَعَن الشَّافِعِي قَول أخر وَهُوَ: أَنهم لَا يسْتَحقُّونَ شَيْئا، وَإِن قَاتلُوا.

وَاخْتلفُوا هَل تصح الِاسْتِنَابَة فِي الْجِهَاد؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا تصح بِجعْل وَلَا تبرع وَلَا بِأُجْرَة، وَسَوَاء تعين على المستنيب أم لم يتَعَيَّن.

وَقَالَ مَالك: تصح إِذا كَانَ بِجعْل وَلم يكن الْجِهَاد مُتَعَيّنا على النَّائِب كَالْعَبْدِ وَالْمَرْأَة.

وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز لأحد الْغَانِمين أَن يطَأ جَارِيَة من السَّبي قبل الْقِسْمَة.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا حد عَلَيْهِ بل عُقُوبَة، وَلَا يثبت النّسَب، وَولده مَمْلُوك يرد فِي الْغَنِيمَة، وَعَلِيهِ الغفر عَن الْإِصَابَة.

وَقَالَ مَالك: يحد وَهُوَ زَان.

وَقَالَ الإِمَام الشَّافِعِي وَأحمد: لَا حد عَلَيْهِ وَيلْحق بِهِ النّسَب إِن جَاءَت بِولد، وَيكون الْوَلَد حرا وَعَلِيهِ قيمتهَا وَالْمهْر يرد فِي الْغَنِيمَة.

ثمَّ اخْتلف فِي صُورَة وَاحِد من الْمَسْأَلَة وَهِي هَل تصير أم ولد؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت