فهرس الكتاب

الصفحة 785 من 888

وَاتَّفَقُوا على أَنه يجوز الِاصْطِيَاد بالجوارح المعلمة، إِلَّا الْأسود البهيم من الْكلاب.

فَإِنَّهُم اخْتلفُوا فِي جَوَاز الِاصْطِيَاد بِهِ.

فَأجَاز الِاصْطِيَاد بِهِ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ.

وأباحوا أكل مَا قتل وَمنع من جَوَاز ذَلِك أَحْمد وحدة فَقَالَ: لَا يجوز الِاصْطِيَاد بِهِ، وَلَا يُبَاح أكل مَا قتل اتبَاعا للْحَدِيث.

وَهُوَ مَذْهَب إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَقَتَادَة بن دعامة.

وَاتَّفَقُوا على أَن من شَرط تَعْلِيم سِبَاع الْبَهَائِم أَن تكون إِذا أرْسلهُ استرسل وَإِذا زَجره انزجر.

ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا وَرَاء ذَلِك من ترك الْأكل هَل هُوَ من شَرط التَّعْلِيم فِي سِبَاع الْبَهَائِم؟

فاشترطه الْكل مَا عدا مَالِكًا، فَإِنَّهُ لم يَشْتَرِطه بل قَالَ: مَتى كَانَ إِذا أمره ائتمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت