فهرس الكتاب

الصفحة 803 من 888

وَاخْتلفُوا فِي ابْن آوى.

فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: هُوَ حرَام.

وَقَالَ مَالك: هُوَ مَكْرُوه.

ولأصحاب الشَّافِعِي وَجْهَان.

وَاخْتلفُوا فِي الهر الوحشي.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: حرَام.

وَقَالَ مَالك: مَكْرُوه كَرَاهِيَة مُغَلّظَة.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: أَنه مُبَاح، وَالْأُخْرَى: أَنه محرم.

ولأصحاب الشَّافِعِي وَجْهَان.

وَاتَّفَقُوا على أَن للْمُضْطَر أَن يَأْكُل الْميتَة بِمِقْدَار مَا يمسك رمقه إِذا لم يكن الْميتَة لحم بني آدم وَلم يجد الْمُضْطَر غَيرهَا.

فَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ، وَأحمد: لَا يجوز لَهُ أكله.

وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يجوز لَهُ ذَلِك.

وَاخْتلفُوا هَل يجوز للْمُضْطَر أَن يَأْكُل من الْميتَة غير ميتَة الْآدَمِيّ حَتَّى يشْبع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت