فهرس الكتاب

الصفحة 843 من 888

أَنه إِذا حضر عِنْده خصمان فَكَانَ مَا تشاجرا فِيهِ مِمَّا يَعْنِي الْفُقَهَاء الثَّلَاث فِيهِ بِحكم بِحَدّ التَّوْكِيل بِغَيْر رضى الْخصم، وَكَانَ الْحَاكِم حَنِيفا وَقد علم أَن مَالِكًا وَأحمد وَالشَّافِعِيّ.

وَاتَّفَقُوا على جَوَاز هَذَا التَّوْكِيل.

إِلَّا أَبَا حنيفَة لم يجز هَذِه الْوكَالَة فَعدل عَن مَا أجمع عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة إِلَى مَا ذهب إِلَيْهِ أَبُو حنيفَة بِمُجَرَّد أَنه قَالَ فَقِيه فِي الْجُمْلَة من فُقَهَاء الِاتِّبَاع لَهُ من غير أَن يثبت عِنْده بِالدَّلِيلِ وَلَا أَدَاة الِاجْتِهَاد إِلَّا أَن مَا قَالَه أَبُو حنيفَة أولى مِمَّا اتّفق عَلَيْهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت