فهرس الكتاب

الصفحة 851 من 888

على قَول من يَرَاهَا إِفْرَاز وَلَا يجوز على قَول من يَرَاهَا بيعا.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا طلب أحد الشَّرِيكَيْنِ الْقِسْمَة، وَكَانَ فِيهَا ضَرَر على الآخر.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ الطَّالِب للْقِسْمَة مِنْهَا هُوَ المتضرر بِالْقِسْمَةِ لَا يقسم وَإِن كَانَ الطَّالِب ينْتَفع بهَا، أجبر الْمُمْتَنع مِنْهُمَا عَلَيْهِمَا. وَقَالَ مَالك: فحيز الْمُمْتَنع على الْقِسْمَة بِكُل حَال.

وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن كَانَ الطَّالِب للْقِسْمَة ينْتَفع بهَا أجبر شَرِيكه الْمُمْتَنع من الْقِسْمَة.

وَإِن كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا ضَرَر، وَإِن كَانَ الطَّالِب للْقِسْمَة هُوَ المتضرر فعلى قَوْلَيْنِ.

وَقَالَ أَحْمد: لَا يقسم ذَلِك وَيُبَاع وَيقسم ثمنه بَينهمَا.

وَاخْتلفُوا فِي أُجْرَة الْقَاسِم.

فَقَالَ مَالك فِي إِحْدَى روايتيه وَأَبُو حنيفَة: هِيَ على الْقَاسِم برؤوس المقتسمين.

وَقَالَ مَالك فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى وَالشَّافِعِيّ: هِيَ على قدر الْإِنْشَاء.

وَاخْتلفُوا هَل هِيَ على الطَّالِب وَالْمَطْلُوب مِنْهُ؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ على الطَّالِب خَاصَّة.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَاب أَحْمد: هِيَ على الْجَمِيع على قِيَاس قَوْلهم.

وَاخْتلفُوا فِي قسْمَة الرَّقِيق بِالْقيمَةِ بَين جمَاعَة إِذا طلب الْقِسْمَة أحدهم هَل يجوز؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يقسم وَلَا يَصح فِيهِ الْقِسْمَة.

وَقَالَ الْبَاقُونَ: تصح قسمته بِالْقيمَةِ كَمَا يقسم سَائِر الْحَيَوَان بالتعديل والقرعة، وَإِن تَسَاوَت الْأَعْيَان وَالصِّفَات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت