فهرس الكتاب

الصفحة 872 من 888

وَاخْتلفُوا فِي بَيِّنَة الْخَارِج هَل هِيَ مُقَدّمَة على بَيِّنَة صَاحِبَة الْيَد فِي الْأَشْيَاء كلهَا على الْإِطْلَاق أم فِي أَمر مَخْصُوص؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: بَيِّنَة الْخَارِج أولى من بَيِّنَة صَاحب الْيَد فِي الْملك الْمُطلق فَأَما مَا يكون مُضَافا إِلَى سَبَب لَا يتَكَرَّر كالنسيج فِي الثِّيَاب الَّتِي لَا تنسج إِلَّا مرّة وَاحِدَة والنساج الَّذِي لَا يتَكَرَّر فَبَيِّنَة صَاحب الْيَد مُقَدّمَة حِينَئِذٍ على بَيِّنَة الْخَارِج أَو أَن يَكُونَا أرخا وَصَاحب الْيَد أسبق تَارِيخا فَإِنَّهُ لَا يكون أولى.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أَحدهمَا: أَن بَيِّنَة الْخَارِج مُقَدّمَة على الْإِطْلَاق فِي هَذَا كُله، وَالْأُخْرَى كمذهب أبي حنيفَة.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: بَيِّنَة صَاحب الْيَد مُقَدّمَة على الْإِطْلَاق.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا تَعَارَضَت بينتان إِلَّا أَن أحداهما أشهر عَدَالَة فَهَل ترجع؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: لَا ترجع باشتهار الْعَدَالَة.

وَقَالَ مَالك: ترجح بذلك.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا ادّعى رجلَانِ دَارا فِي يَد إِنْسَان آخر وتعارضت الْبَيِّنَتَانِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت