فهرس الكتاب

الصفحة 10558 من 28767

٧٣٥٣ - [م ت س] حديث: أنّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعًا. (م) في البيوع (٣١: ٤) عن يحيى بن يحيى -

ت

س جميعًا في الصيد (والذبائح ت ١٧: ٢، س ٩: ٤) عن قُتَيْبَة - كلاهما عن حماد بن زيد، عنه بِهِ - ولم يذكر

س قصة أبي هريرة. وقال

ت: حَسَنٌ صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت