فهرس الكتاب

الصفحة 12580 من 28767

٨٩٢٤ - د حديث: أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثًا؟ فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. في ترجمته، عن ابن عباس - (ح ٦٤٣٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت