فهرس الكتاب

الصفحة 11695 من 28767

٨٣٠٥ - وبه في الطلاق (١٨) : أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية؟ قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى - وهو عبد من عباد الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت