فهرس الكتاب

الصفحة 11458 من 28767

٨٠٩٨ - وبه في البيوع (١٥: ٢) أيما نخل اشترى أصولها - وقد أُبِّرت - فإن ثمرها للذي أبَّرها. إلا أن يشترط الذي اشتراها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت