فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 11458 من 28767
٨٠٩٨ - وبه في البيوع (١٥: ٢) أيما نخل اشترى أصولها - وقد أُبِّرت - فإن ثمرها للذي أبَّرها. إلا أن يشترط الذي اشتراها.
حجم الخط: