٢٣٠٩ - حديث: نهى عن ثمن الكلب والسنَّور.
د في البيوع (٦٤: ١) عن إبراهيم بن موسى - والربيع بن نافع - وعليِّ بن بحر -
ت فيه (البيوع ٤٩: ١) عن عليِّ بن حُجر - وعليِّ بن خَشرم - خمستهم عن عيسى بن يونس، عنه به. وقال
ت: في إسناده إضطراب، وقد رُوى عن الأعمش هذا، عن بعض أصحابه، عن جابر، وروى ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.