فهرس الكتاب

الصفحة 11696 من 28767

٨٣٠٦ - وبه فيه (الطلاق ٢٢: ٢) : أن ابن عمر كان يقول في الإيلاء - الذي سمَّى الله - لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت