فهرس الكتاب

الصفحة 20348 من 28767

١٣٩٩٥ - وبه في النكاح (٦: ٨) وفي البيوع (٤: ٣) لا يَسم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب عل خطبته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت