٨٣٢٢ - [ع] حديث: أن رجلاً لاعن امرأته في زمان النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وانتفى من ولدها، ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. (خ) في الطلاق (٣٦) عن يحيى بن بكير - وفي الفرائض (١٧) عن يحيى بن قزعة -
م في اللعان (١: ٩) عن يحيى بن يحيى - وسعيد بن منصور - وقُتَيْبَة -
د في الطلاق (٢٧: ١٥) عن القعنبي -
ت في النكاح (لا، بل في الطلاق ٢٢: ٢)
س في الطلاق (٤٥) جميعًا عن قُتَيْبَة -
ق في الطلاق (٢٧: ٤) عن أحمد بن سنان، عن عبد الرحمن بن مهدي - سبعتهم عنه بِهِ، وقال
ت: حَسَنٌ صحيح.