٩٣٧٧ - [خ م ت ق] حديثُ النهي عن تلقي البيوع. (خ) في البيوع (٦٤: ٢) عن مسدد , عن معتمر بن سليمان - و (٧١: ٣) يزيد بن زريع - فرقهما - كلاهما عن سليمان التيمي , عنه به. وزاد في أوله: قال عبد الله: من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعاً - ولم يقل: من تمر.
م فيه (البيوع ٥: ٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة؛
ت فيه (البيوع ١٢: ١) عن هناد بن السري؛ كلاهما عن ابن المبارك -
ق في التجارات (١٦: ٣) عن يحيى بن حكيم , عن يحيى بن سعيد - وحماد بن مسعدة - (وإسحاق بن إبراهيم , عن معتمر بن سليمان -) ثلاثتهم (بل أربعتهم) عن سليمان التيمي به , وقال
ت: حسن صحيح.