١٤٣١١ - [خ م س] حديث إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ... الحديث.
خ في البيوع (١٠٩: ٤) عن عبد العزيز بن عبد الله - وفيه (البيوع ٦٦: ١) وفي المحاربين (٢٣: ٢) عن عبد الله بن يوسف -
م في الحدود (١٧: ٩)
س في الرجم (الكبرى ٢٦: ٦) جميعاً عن عيسى بن حماد - ثلاثتهم عن الليث به. رواه غير واحد، عن سعيد، عن أبي هريرة، وقد مضى - (ح ١٢٩٨٥) .