٦٤٩١ - [ت س ق] حديث إذا كان دماً أحمر فدينار، وإذا كان دماً أصفر فنصف دينار وفي ⦗٢٤٨⦘ حديث الحجاج: سئل عن الرجل يطأ امرأته - وهي حائض؟ قال: يتصدق بنصف دينار. (ت) في الطهارة (١٠٣: ٢) عن الحسين بن حريث، عن الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عنه به. وقال: قد رُوي عن ابن عباس، رفعه بعضهم وبعضهم موقوف.
س في عشرة النساء (الكبرى ٣٨ - ب: ٤) عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان - و (٣٨ - ب: ٥) عن محمد بن كامل المروزي، عن هشيم، عن الحجاج - كلاهما عنه به.
ق في الطهارة (١٢٩) عن عبد الله بن الجراح، عن أبي الأحوص، عنه نحوه.