٣٠٠٥ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْمُؤَدِّبُ، ثنا عَمْرُو بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَفِي إِحْدَى يَدَيْهِ حَرِيرٌ، وَفِي الأُخْرَى ذَهَبٌ، فَقَالَ: «هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ» .
: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ بِهَذَا السَّنَدِ، إِلا عَمْرُو بْنُ جَرِيرٍ، وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَلا نَعْلَمُ فِيمَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ، حَدِيثًا ثَابِتًا عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ.
٣٠٠٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ الصَّائِغُ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَفِي يَدِهِ قِطْعَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَقِطْعَةٌ مِنْ حَرِيرٍ، فَقَالَ: «أَلا إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ» .