فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 1586

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

بَابُ الأَمْرِ بِالأُضْحِيَّةِ

١٢٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْعَتِيرَةِ، وَكَانَتْ ذَبِيحَةٌ يَذْبَحُونَهَا فِي رَجَبٍ، فَنَهَاهُمْ عَنْهَا، وَأَمَرَهُمْ بِالأُضْحِيَّةِ.

قُلْتُ: أَخْرَجْتُهُ لِلأَمْرِ بِالأُضْحِيَّةِ، وَأَيْضًا فَالنَّهْيُ عَنِ الْعَتِيرَةِ فِي الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ.

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلا سَعِيدٌ، وَلا عَنْهُ إِلا بُكَيْرٌ، وَلا عَنْهُ إِلا ابْنُ لَهِيعَةَ، وَلا نَعْلَمُ أَسْنَدَ بُكَيْرٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلا هَذَا.

قُلْتُ: لَهُ عِنْدَ النَّسَائِيِّ حَدِيثٌ فِي الصَّوْمِ، وَأَيْضًا فَالنَّهْيُ عَنِ الْعَتِيرَةِ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ سُفْيَانُ.

بَابٌ فِيمَنْ ذَبَحَ قَبْل الصَّلاةِ

١٢٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِرْدَاسٍ الأَنْصَارِيُّ، ثنا بَكْرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي يَوْمِ أَضْحَى: " مَنْ كَانَ ذَبَحَ، أَحْسِبُهُ قَالَ: قَبْلَ الصَّلاةِ، فَلْيَعِدْ ذِبْحَتَهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت