فهرس الكتاب

الصفحة 666 من 1586

بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِت الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُقَادَ الْعَبْدُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ.

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ ثَابِتٍ إِلا مُحَمَّدٌ ابْنُهُ، وَلا عَنْهُ إِلا يَسَارٌ، وَرَوَاهُ عَنْ يَسَارٍ أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَاهُ ابْنُ مَعْمَرٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ يَسَارٍ.

بَابٌ فِيمَنْ حَالَ دُونَ الْقَوَدِ

١٥٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ طَاوُسٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيًا بِحَجَرٍ أَوْ عَصًى، فَهُوَ خَطَأٌ عَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا، فَهُوَ قَوَدٌ، مَنْ حَالَ دُونَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ» .

قَالَ الْبَزَّارُ: رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت