١٥٠٥ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَحْرٍ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ، عَنْ أنَسٍ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا، أَتَحِلُّ للأَوَّلِ؟ قَالَ: «لا، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ» .
١٥٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، ثنا يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ طَارِقٍ، وَعَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمَعُونَةَ تَأْتِي مِنَ اللَّه عَلَى قَدْرِ الْمُؤْنَةِ، وَإِنَّ الصَّبْرَ يَأْتِي مِنَ اللَّهِ عَلَى قَدْرِ الْبَلاءِ» .