١٤٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ يَتِيمَةٌ فَزَوَّجَتْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ؟ أَفَلا بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ:
١٤٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن الزبير، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ» ، يَعْنِي: الدُّفَّ.
١٤٣٤ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا» .