الصفحة 120 من 130

ج: لا يوجد دليل في الشرع يفرض نسبه معينة كالثلث كما يذكرفى بعض كتب الفقه في بعض المؤلفين المتأخرين انما هذا رأى وإجتهاد ولا دليل عليه وكان من الحكمة البالغه أن الشرع ترك مسألة تحديد الربح مطلقة لم يقيدها لن ذلك من مقتضى الحكمة لن بضاعة يكثر بيعها لا يمكن يكون الربح فيها كربح البضاعة يقل بيعها ولذلك فالعرض والطلب هو الذى يفرض نسبة الربح ولكن الشئ الذى يجب على المسلم أنما يلتزمة إنما هو الإبتغاء عن الغرز والتدليس والتغريربالزبائن كأن يقول مثلًا إن هذه البضاعة أنت ما دفعت رأس مالها أو هذه الذى أنت تدفعة غيرك دفع أكثر منه فذلك كله وسيلة لإستجرار المكسب الأكثر والربح الأكثر من هذا الزبون بمثل هذه الدعاوى الباطلة هذا لا يجوز أما إذا قلت كلمة موجزة هذه البضاعة كذا وكذا وقد يكون الربح ضعف رأس المال ما في مانع ولو كنت قد طمعت فستندم فيما بعد بأن الرجل سيذهب إلى مكان آخر وسيشترى هذه البضاعة بأقل مما ذكرت وحينئذ سيعود جشعك بالضرر على نفسك ويقل الزبائن أن يترددوا عليك بعد أن يفهموا أنك تطلب أسعار فاحشة . نعم .

س: ما قولكم في قول الذين يجيبون القصر أن المسافرإذا دخل خلف إمام مقيم صلى ركعتين ولم يتابع الإمام وجلس حتى سلم الإمام بعد أربعة ركعات ولو أدرك الركعتين الأخيرتين وسلم مع الإمام ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت