زوجته الأولى إلى زوجته الأخرى ما بينهما مسافر ولكنه مقيم عند كل منهما لعلى نحو ذلك رأيت والرأي نعرض للخطأ أنه كذلك من خرج مسافرًا ثم نزل عند ابنه أو عند ابنته واستقر به القرار فهو في حكم المقيم وهذا شأني أنا ، فأنا نازل عند صهري همام فما دمت عنده وفي بلده أنا مقيم وإذا ما خرجت من عنده ودخلت في الحكم العام وهو السفر لعل في ذلك جواب لما سألته .
س: شيخنا أعزك الله قول العلماء أن الأصل في الذبائح والفروج الحرمة ؟
ج: الأصل في الذبائح والفروج الحرمة أيوه .
س: والفروج الحرمة معنى هذا إذا دعيت عند أحد وقدم لي لحم أسألة عنه لاحتمال أن يكون غير مذبوح أو نحو ذلك ، ولما خصصوا هذين فقط ؟
ج: أما الأصل في الفروج الحرمة فهذا ما يحتاج لبحث أو نقاش لأن الحديث في ذلك صريح:"ألا إن دمائكم وأموالكم وأعرضكم حرام عليكم كحرمت يومك هذا"إلى آخر الحديث الذي تكلم به عليه - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع أما أن الأصل في الأضاحي قرنها مع الفروج فهذا في الواقع شئ لم يمر عليه فيما قرأت من كتب العلماء والآن العهده على الناقل وعلى الراوي فإن قال بهذا قائل فنحن لا نتورع عن ألا نعمل به إلا بالتفصيل التالي لا أري ثواب إطلاق .