فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1104 من 3466
قلت: ليس هذا واردًا وإنما هو مأخوذ من الاستقراء، وعدم ورود خلافه، ثم هو أمر اتفاقي لا ينبني عليه حكم إذ ليس هو بدليل كما هو معلوم.
حجم الخط: