فهرس الكتاب

الصفحة 2535 من 3466

[الباب الثاني: أحكام الارتجاع في الطلاق البائن]

١٣٠٧ - حديث سمرة بن جندب: "أَيُّما امرأةٍ تَزَوَّجَها اثَنان فهي للأوَّلِ مِنْهُما، ومن بَاعَ بَيْعًا من رَجُلَيْنِ فهُوَ لِلَأوَّلِ مِنهُمَا" قال ابن رشد: خرَّجه الترمذي ..

قلت: تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت