فهرس الكتاب

الصفحة 2727 من 3466

[الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن]

تقدم أيضًا.

١٤١٢ - حديث: "نهيهِ - صلى الله عليه وسلم - أنّ يَبيع الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ، أو يَسُومَ عَلَى سَوْمِ أخيه. ونهيهِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبانِ. ونهيهِ أنّ يَبيعَ حَاضِرٌ لبَادٍ. ونهيهِ عنِ النَّجْشِ" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت