فهرس الكتاب

الصفحة 2465 من 3466

[الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها والفاسدة وحكمها]

١٢٨١ - قوله: (والأنكِحَةُ التي وَرَدَ النَّهيُ فِيَها مُصَرَّحًا أرْبَعَةٌ: نَكاحُ الشِّغَارِ ونَكَاحُ المُتْعَةِ والخُطْبَةِ على الخُطْبَةِ ونَكاح المُحَلِّل) .

أما نكاح الشغار فروى مالك، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، والأربعة، وجماعة من حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت