قلت: ورد من حديث ثمانية من الصحابة:
الأول: جابر بن سَمُرَةَ؛ أخرجه أحمد، ومسلم، وابن ماجه، وابن الجارود في "المنتقى" ، والبيهقي في "السنن" "ومعرفة الآثار" كلهم من طريق جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، "أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا، قال: فأصلي في مراح الغنم؟، قال: نعم، قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، قال: فأصلي في أعطانها؟ قال: لا" . ولفظ ابن ماجه: "أمَرَنَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ نتَوَضَأ مِنْ لُحُومِ الإبِلِ وَلَا نَتَوَضَأ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ" .
الثاني: البَرَاءُ بنُ عَازِبٍ، أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن