فهرس الكتاب

الصفحة 2302 من 3466

[الحيوان المأمور بقتله في الحرم]

حرَّمها البتة. وعند البيهقي "فلقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها البتَّة لأنها كانت تأكل العَذِرة" .

١١٩٢ - قوله: (وأما سبب اختلافهم في الخيل فمعارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جابر) .

تقدم قبل حديث، وفي الباب عن غيره، وأشهرها حديث أسماء في الصحيحين وغيرهما قالت: "ذبحنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسًا ونحن بالمدينة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت