فهرس الكتاب

الصفحة 1644 من 3466

[الفصل الثالث: كم تجب عليه ومماذا تجب]

٧٦٩ - حديث أبي سعيد الخدري قال: "كُنّا نُخْرجُ زَكَاةَ الفِطر في عَهْدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا مِنْ طَعَام أو صَاعًا من شَعِيرٍ أو صاعًا من أقْط أو صاعًا من تمر" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت