فهرس الكتاب

الصفحة 2191 من 3466

الجعفي، وقال البيهقي جابر غير محتجّ به كما خرّجه من طريق الحجاج بن أرطاة عن شيخ من أهل المدينة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس بالأضحية المقطوعة الذّنب. ثمّ قال: وهذا مختصرٌ من الحديث الأوّل فقد رواه حمّاد بن سلمة عن حجّاج عن عطية عن أبي سعيد أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شاة قطع ذنبها يضحّي بها؟ قال: "ضحِّ بها" .

قلت: وطريق حماد بن سلمة خرّجها أحمد عن سريج وعفّان كلاهما عن حمّاد به عن أبي سعيد قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أو سأله رجل فقال: يا رسول الله إنّ الذئب قطع ذنب شاةٍ لي فأضحّي بها؟ قال: نعم ". وهذا مسند حسن.

١١٢٢ - حديث قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة لمّا أمر بالإِعادة: " يجزيك ولا يجزي جذع عن أحد غيرك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت