فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
١١٣٠ - حديث: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هِيَ شَاةُ لَحْمٍ" .
البخاري ومسلم وغيرهما من حديث البراء بن عازب. قال: ضحّى خالٌ لي يقال أبو بردة قبل الصّلاة فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "شاتك شاة لحم" . الحديث كما سبق. وفيه ثم قال: "من ذبح قبل الصّلاة فإِنّما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصّلاة فقد تمّ نسكه وأصاب سُنّة المسلمين" . وفي رواية لهما "ومن ذبح قبل الصّلاة فإِنّما هو لحمٌ قَدّمه لأهله ليس من النّسك في شيء" . وفي صحيح البخاري من حديث أنس نحوه بلفظ " من ذبح قبل الصّلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصّلاة فقد تمّ نسكه وأصاب سنّة المسلمين" .
١١٣١ - قوله: (وأمره بالإِعادة لمن ذبح في الصلاة) .
تقدّم ذلك من حديث البراء ومن حديث أبي بردة بن نيار. وفي المسند والصحيحين من حديث أنس قال: قال النّبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر: "من كان ذبح قبل الصّلاة فليُعِد" . وعند ابن ماجه عنه أنّ رجلًا ذبح يوم النحّر قبل الصلاة فأمره