فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2344 من 3466
مالك وأحمد ومسلم والأربعة والبيهقي وجماعة مطولًا وسيأتي.
١٢٢١ - قوله: (والسبب في اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر إليهن مطلقًا، وورد المنع مطلقًا، وورد مقيدًا: أعني بالوجه والكفين على ما قاله كثير من العلماء في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} إنه الوجه والكفان) .
أما الأمر بالنظر إليهن مطلقًا يعني عند إرادة الخطبة، فورد من حديث أبي هريرة
حجم الخط: