فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الأوسط والكبير عنه قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إِذا خطب أحدكم امرأة فلا جَناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة، وإن كانت لا تعلم" .
وأما المنع مطلقًا فمراده به من غير إرادة الخطبة، وهذا معلوم بالضرورة وفيه أحاديث. منها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلي -عليه السلام-: "لا تتبع النظرة النظرة فإِنما لك الأولى وليست لك الأخرى" . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسَّنه والبيهقي من حديث علي. وهذا عند أبي داود من حديث بريدة وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي من حديث جرير قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفَجأة فقال: احرف بصرك" . وعند الطبراني من حديث أبي أمام مرفوعًا "لتغضنَّ أبصاركم ولتحفظنَّ فروجكم أو ليكسفن الله وجوهكم" وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة