فهرس الكتاب

الصفحة 2487 من 3466

كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم ". وفي لفظ عن طاوس: " أن أبا الصَّهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تُجعلُ واحدةً على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر، فقال ابن عباس: نعم " وفي لفظ عن طاوس: " أن أبا الصَّهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق، فأجازه عليهم ". كل هذه الروايات في صحيح مسلم.

١٢٩٠ - حديث ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: " طلَّقَ رُكَانَةُ زَوْجَهُ ثَلاثًا في مَجْلِسٍ واحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَديدًا، فسَألَهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: كَيْفَ طَلَّقْتَها؟ قال: طلَّقتُها ثَلاثًا في مَجْلِسٍ واحِدٍ، قال: إِنَّما تِلكَ طَلْقة واحِلَة فارتَجِعْها "، ونقل ابن رشد: أن هذا الحديث وهم، وإِنما روى الثقات: " أنه طلَّق رُكَانَةُ زوجَهُ البتَّةَ لا ثلاثًا ".

قلت: الحديث أخرجه أحمد، وأبو يعلى في مسنده، والبيهقي، والضياء في المختارة من طريق ابن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله إلّا أنّه قال: " فارجعها إن شئت، قال: فرجعها؛ فكان ابن عباس يرى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت