فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أنبت قتل ومن لم ينبت ترك فكنت فيمن لم ينبت، ولفظ الحاكم، عن عطية القرظي قال: عرضنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن قريظة فمن كان منا محتلمًا أو نبتت عانته قتل، فنظروا إليّ فلم تكن نبتت عانتي فتركت، وقال الحاكم: (صحيح الإِسناد) ، وقال الترمذي (حسن صحيح) .
* * *
١٦٨٠ - حديث ابن عمر: "أنَّهُ عَرَضَهُ يَوْمَ الخَنْدَقِ وَهُوَ ابنُ أرْبَعَ عَشْرَة سَنَةً فَلَمْ يَقْبَلْهُ، وَقَبِلَهُ يَومَ أُحدٍ وهُوَ ابنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَة" .
هكذا وقع في الأصل، وهو قلب الحديث، والصواب تقديم أحد على الخندق،