فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 3466

فبنصف دينار "، وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو انقطاع الدم. وروي: " يتصدق بخمسَيْ دينار "، وروي: " يتصدق بنصف دينار " وروي: " إن كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار "، وروي: " إن كان الدم عبيطًا فليتصدّق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار ") اهـ.

وقال ابن حزم في: " المحلّى ": (إنه باطل لا يصح، لأن رواية عبد الكريم بن أبي المخارق، وليس ثقة، جرّحه أيوب السختياني، وأحمد بن حنبل وغيرهما) .

وقال الحاكم في المستدرك: (هذا حديث صحيح، فقد احتجّا جميعًا بمقسم بن نجدة، فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن فإِنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري ثقة مأمون) ، ثم أخرج له شاهدًا من وجه آخر موقوفًا، ثم قال: (ونحن على أصلنا الذي أصّلناه أن القول قول الذي يسند ويصل إذا كان ثقة) . ووافقه الذهبي على ذلك.

ونقل ابن دقيق العيد في " الإِمام" عن الخلال (أنه نقل عن أبي داود، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت