فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
١٤٦ - حديث جابر: "في المجروح الذي اغتسل فمات، فأجاز -عليه الصلاة والسلام- المسح له" . الحديث.
أخرجه أبو داود، وابنه عبد الله في "الناسخ والمنسوخ" ، والدارقطني، والبيهقي، كلهم من طريق الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر قال: "خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حجر، فَشَجَّهُ في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم، قالوا ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات. فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أُخْبِرَ بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب -شك الراوي- على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده" . وقال الدارقطني (قال أبو بكر بن أبي داود: هذه سُنّة تفرد بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة، ولم يَرْوِهِ عن عطاء، عن جابر، غير الزبير بن خريق، وليس بالقوي. وخالفه الأوزاعي، فرواه عن عطاء، عن ابن عباس) ، قال المارديني في "الجوهر النقي"