١٧٨ - قوله: (وإباحته - صلى الله عليه وسلم - للعرنيين شرب أبوال الإِبل وألبانها) .
متفق عليه من حديث أنس: "أنّ رهطًا من عُكلٍ أو عُرَيْنَةَ قَدِمُوا فَاجْتَوَوا المَدينةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها" . الحديث.
* * *
١٧٩ - قوله: (ومن فهم من النهي عن الصلاة في أعطان الإِبل) .