فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 779

عَنْ [هُشَيمٍ] (١) ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ، قالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لا يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ إلى المُصَلَّى حتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ" (٢) .

وبهَذا قَالَ مَالِكٍ في الفِطْرِ، قالَ: ولَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِم في الأَضْحَى.

* قالَ أبو مُحَمَّدٍ: إنَّما سَأَلَ عُمَرُ أبا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ عَمَّا كَانَ يَقْرَأُ بهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في الفِطْرِ والأَضْحَى على سَبيلِ الإخْتِبَارِ لِحِفْظِه لِسُنَنِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وكانَ عُمَرُ عَالِمَاً بِذَلِكَ، والعَالِمُ أَنْ يَسْأَلَ أَصْحَابَهُ عَمَّا يَعْلُمُه هُو، وقدْ فَعَلَهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - والصحَابةُ والتَّابِعُونَ [٦١٨] .

وقَرَأ فِيهِمابـ {ق} و {اقتربت} ، وقَرأَ بِغَيْرِهِما.

والذي مَضَى بهِ العَمَلُ التَّخْفِيفُ بالقِرَاءَةِ فِيهِما، لِقَوْلهِ - عليهِ السَّلاَمُ -: "إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ بالنَّاسِ فَلْيُخَفِفِّ" (٣) .

* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: وكَبَّرَ أَبو هُرَيْرَةَ في صَلَاةِ العِيدَيْنِ في الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعَاً، وفي الثَّانِيَةِ خَمْسَاً [٦١٩] ، كَمَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُكَبِّرُ في العِيدَيْنِ سَبْعَا في الأُولَى، وخَمْسَاً في الآخِرَةِ" (٤) ، وبهذا قالَ أَهْلُ المَدِينَةِ.

قالَ ابنُ القَاسِمِ وابنُ وَهْبٍ: مَن أَدْرَكَ الإمِامَ وَهُوَ رَاكِعٌ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةَ مِنْ صَلَاةِ العِيدَيْنِ أَنَّهُ يَرْكَعُ مَعَ الإمَامِ، فماذا تَمَّ الإمَامُ صَلَاتَهُ قَامَ هَذا فَكَبَّرَ سَبْعَاً كَمَا سَبَقَهُ بهِ الإمَامُ، ثُمَّ بَدأَ بالقِرَاءَةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت