* رَوَى ابنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ أَبي الزُّبَيْرِ المَكّي، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ: (أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضَى فِي الضَّبْعِ بِكَبْشٍ، وفِي الغَزَالِ بِعَنْزٍ، وفِي الأَرْنَبِ بعَنَاقٍ، وفِي اليَرْبُوعِ بجَفْرَةٍ) [١٥٦٢١] ، ولَمْ يَرْوِ يحيى بنُ يَحْيىَ في سَنَدِ هَذَا اَلحَدِيثِ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ، والصَّحِيحُ كَمَا رَوَاهُ ابنُ بُكَيْرٍ (١) .
والعَنَاقُ والجَفْرَةُ: الصَّغِيرُ مِنْ أَوْلاَدِ المَعْزِ.
وقالَ ابنُ القَاسِمِ: قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ العَمَلُ عَلَى قَضَاءِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فِي الأَرْنَبِ واليَرْبُوعِ بالعَنَاقِ والجَفْرَةِ، لأَنَّهُمَا الصَّغِيرَانِ مِنْ أَوْلاَدِ المَعْزِ، ولَيسَ يُحْكَمُ في جَزَاءِ شَيءٍ مِنَ الصَّيْدِ عَلَى المُحْرِمِ بِدُونِ المُسِنِّ مِنَ الضَّأْنِ، ومَا لَمْ يَبْلُغْ جَزَاؤُهُ ذَلِكَ، وإنَّمَا هُوَ طَعَامٌ أو صِيَامٍ، يُنْظَرُ إلى مَا يُسَاوِي المُفْدَى مِنَ الطَّعَامِ، فَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدَّاً مِنْ طَعَامٍ بِمُدِّ النبيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، أَو يَصُومُ مَكَانَ كُلِّ مُدٍّ يَوْمَاً كَامِلاً، ويَصُومُ لِكَسْرِ المُدِّ يَوْمَاً كَامِلاً، وهَكَذا العَمَلُ فِي مِثْلَ هَذا.
* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: الرَّجُلُ الذي سأَلَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ فقَالَ: (إني أَجْرَيْتُ أَنا وصَاحِبٍ لِي فَرَسَيْنِ، نَسْتَبِقُ إلى ثَغْرَة ثَنِيّهٍ) [١٥٦٣] ، يَعْنِي: أَجْرَيْنَا فَرَسَيْنِ إلى ثُلْمَةٍ فِي هَذا الجَبَلِ، هَذَا الرَّجُلُ هُوَ قَبِيصَةُ بنُ جَابِرٍ [الأَسَديُّ] (٢)
وإنَّمَا حَكَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ بِجَزَاءِ الظَّبْي الذي لَمْ يَقْصِدْ إلى