فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 779

القِيمَةِ عَنِ الكَلْبِ المَقْتُولِ إنَّمَا هُوَ حُكْمُ حَكَمَ بهِ السُّلْطَانُ للمَجْنِيِّ عليهِ، عِوَضاً مِنْ مَنْفَعَتِهِ بِكَلْبِه، فَخَرَجَ ذَلِكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ بَيْعَاً مُتفَقَاً عَلَيْهِ، وقَد أَجْمَعْنا نَحْنُ وأَنْتَ على المَنع مِن بَيع أُمِّ الوَلَدِ، ثُم أَوْجَبْنَا فِيها القِيمَةَ لِسَيِّدِها على مَنْ قَتَلَبها، فَكَذَلِكَ أَوْجَبْنَا على قَاتِلِ الكَلْبِ الضارِي، وكَلْبِ المَاشِيَةِ كَمَا أَوْجَبْنَاها في أُمِّ الوَلَدِ إذا قُتِلَتْ لِمَنْفَعَةِ سَيّدِها بِها، ونَحنُ لَا نَقُولُ بِبَيْعِها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت