فهرس الكتاب
الصفحة 509 من 779
ذَلِكَ بِصَاحِبهِ، إلَّا أنْ يَرْضَى بِذَلِكَ صَاحِبُ الحَائِطِ، ولَا يُؤْخَذُ مِلْكُ أَحَدٍ إلَّا بإذْنِهِ، وقَدْ قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلَّا بإذْنِهِ" (١) ، فَمَنَعَ مِنْ حَلْبِ اللَّبَنِ بغَيْرِ إذْنِ صَاحِبهِ، وَهُوَ يَحْلِبُ غُدْوَةً، ويَرْجِعُ عَشِيَّةً، فكيف يَأْخُذُ مَا لَا يَرْجِعُ إذا أَخَذَ؟!.
* * *
حجم الخط: