يَعْنِي: إذَا أَوْسَعُ اللهُ [جَلَّ وَعَزَّ] عَلَيْكُمْ في الحَلَالِ فَأَوْسِعُوا مِنْهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ في اللِّبَاسِ وغَيْرِه، وعَلَى أَهْلِيكُمْ مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ سَرَفًا.
وقَوْلُهُ: (جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ) ، قالَ ابنُ وَهْبٍ: هُوَ أَنْ يَلْبَسُ الرَّجُلُ ثَوْبَيْنِ في الصَّلَاةِ، ويُنَقِّيهُمَا مِنَ الوَسَخِ، وصَلَاةُ الرَّجُلِ في ثَوْبَيْنِ مَأْمُورٌ بهِ، وصَلَاتُهُ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ رُخْصَةٌ، لِقَوْلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فقَالَ: "أَولِكُلِكُمْ ثَوْبَانِ؟ " (١) ، فأَجَازَ ذَلِكَ عِنْدَ العَدَمِ.
[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَجَازَ مَالِكٌ للرَّجُلِ (٢) لِبَاسَ المَلَاحِفِ (٣) المُعْصَفَّرَةِ في البيُوتِ وفِي أَفْنِيةِ الدُّورِ، وكَرِهَ لِبَاسَهَا في المَحَافِلِ، وعِنْدَ الخُرُوجِ إلى الَأَسْوَاقِ.
وفِي غَيْرِ حَدِيثِ مَالِكٍ: "أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لَبْسِ القَسِيِّ، وعَنِ المُعْصَفَّرِ" (٤) ، فَلِهَذا الحَدِيثِ كَرِهَ [مَالِكٌ] (٥) لِبَاسَ المُعَصَّفَرِ مِنَ الثِّيَابِ في مَحَافِلِ الرّجَالِ.
...........................................................................
.................................................................. (٦)
* * *