فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٢٢٢ - عن عبد الله بن مَعْقل رضي الله عنه قال: جلستُ إلى كعبِ بن عُجْرةَ فسألتُه عن الفديةِ؟ فقال: نزلتْ فيَّ خاصَّةً، وهي لكمَ عامةً! حُمِلْتُ إلي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، والقملُ يتناثرُ على وَجهي. فقال: "ما كنتُ أُرى الوجعَ بلغَ بك ما أَرى" أو: "ما كُنتُ أُرى الجَهْدَ بلغَ بك ما أَرى، أتجدُ شاةً؟ " فقلتُ: لا. قال: "فصُم ثلاثةَ أيامٍ، أو أَطْعِم ستةَ مساكِين، لكل مسكينٍ نصفُ صاعٍ" (٣) .
- وفي روايةٍ: فأمرَه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يُطعِمَ فرَقًا بين ستةٍ، أو يُهدِي شاةً، أو يصومَ ثلاثةَ أيامٍ (٤) .
(١) رواه البخاري (١٠٨٨) واللفظ له، إلا أنه عنده: "وليس معها" بدل: "إلا ومعها"، ومسلم (١٣٣٩) .
(٢) قلت: هذا اللفظ ليس للبخاري، وإنما هو لمسلم (١٣٣٩) (٤٢٠) ، وانظر كتابي "أوضح البيان في حكم سفر النسوان".
(٣) رواه البخاري (١٨١٦) ، ومسلم (١٢٠١) (٨٥) .
(٤) هذا لفظ البخاري (١٨١٧) ، ولمسلم نحوه.