رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن حَلف على يمينٍ صبر، يقتطعُ بها مالَ امريءٍ مُسلمٍ، هو فيها فاجِرٌ، لقي الله وهو عليه غضبانُ" (١) .
٣٦٦ - عن ثابت بن الضحّاك الأنصاريّ رضي الله عنه؛ أنه بايعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تحتَ الشجرةِ، وأنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ حلفَ على يَمينٍ بملّةٍ غيرِ الإسلام كاذبًا مُتعمدًا، فهو كما قالَ. ومن قتلَ نفسَه بشيء عُذِّب به يومَ القيامةِ، وليس على رجلٍ نذرٌ فيما لا يملكُ" (٢) .
٣٦٧ - عن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قُلتُ: يا رسول الله! إني نذرتُ في الجاهليةِ: أن أعتكفَ ليلةَ -وفي روايةٍ: يومًا- في المسجدِ الحرامِ؟ قال: "فأوفِ بنذرِك" (٦) .
(١) هذا الحديث في "الصحيحين" عقيب الحديث السابق.
(٢) رواه البخاري (٦٠٤٧) ، ومسلم (١١٠) .
(٣) رواه البخاري (٦١٠٥) ، وهي لمسلم أيضًا. وزاد البخاري: "ومن قذف مؤمنًا بكفر فهو كقتله".
(٤) هذه الرواية لمسلم وحده.
(٥) كذا في "أ، ب"، ووقع في نسخة ابن الملقن: "باب النذور".
(٦) تقدم برقم (٢١٤) . وفي "أ، ب": "إني كنت نذرت".